بحـث
المواضيع الأخيرة
دور المرأة السياسي في الإسلام
صفحة 1 من اصل 1
دور المرأة السياسي في الإسلام
من خلال هذه الدراسة حول دور المرأة السياسي في الإسلام أستنتج ما يلي:
إن نظرة الإسلام للمرأة منبثقة من نظرة الإسلام للإنسان المكرم فلا تمايز ولا اختلاف، وأحكام الشريعة تقرر فيها المساواة وتحقيق العدالة ولا تخصيص لأحد إلا بمخصص لأن الشريعة شاملة متكاملة "وما كان ربك نسيا " ومن خلال ما درسته من أحكام النظام السياسي في الإسلام ونظرة الإسلام نحو المرأة تبين لي ما يلي:
1- الأصل هو تساوي المرأة والرجل في أصل الخلقة والتكاليف الشرعية، وما اختلف بينهما هو استثناء للأصل، وما كان استثناء فإنه لا يصح القياس عليه.
2- السياسة في الإسلام جزء لا يتجزأ من الشريعة التي تشمل مظاهر الحياة جميعا، ولا يجدر هنا أن نقول أنها لا سياسة إلا ما ورد به الشرع والأصح هنا أن نقول أنه لا سياسة إلا ما وافق الشريعة ولم يرد ما يعارضه فيها كما قال ابن القيم رحمه الله.
3- معظم مجالات العمل السياسي سوى الخلافة للمسلمين كلهم هي من فروض الكفايات تحتاج إلى أهليه خاصة حتى يقام بأعبائها، وليست هذه الأهلية متعلقة بذكورة أو أنوثة إنما تتعلق بالكفاية والقدرة على تحمل أعباء ذلك الموقع، والتأهيل الخاص لذلك، وأصل الأهلية لأي وظيفة عامة متحققة في الرجل والمرأة، ولكن ينظر إلى اعتبارات الأهلية الخاصة بالوظيفة العامة وكل ما يتعلق بها.
4- من الناحية الفقهية لم أطلع على أدلة قوية تمنع المرأة من تولي الولايات كالقضاء والحسبة والإفتاء، وغير ذلك، فأن الأدلة التي استدل بها المانعون لدخول المرأة مجال السياسة ليست بالقوة التي تحرم من خلالها نساء هن أهل لتحمل المسئولية من توليها فقط لأنهن نساء وليس هذا هو منطق الفقه ولا منطق الشريعة في التعامل مع فئات المجتمع المختلفة.
5- مجالات العمل السياسي كافة يباح شرعا أن يتولاها من هو أهل لها رجلا كان أو امرأة، ويبقى السؤال أي امرأة ولأي مكان، ويحدد ذلك قانون الدولة فمثلا الرئيس يحدد الوزراء رجالا ونساء، والانتخابات تحدد أعضاء المجلس النيابي رجالا ونساء ولا تحديد فقهي يحدد هذه الأمور، فالسياسة الشرعية هي ما يوافق مصلحة الأمة.
6- القضاء والإفتاء وظيفتان عامتان ينطبق عليهما وصف فروض الكفايات كذلك، وتحتاج أولاهما علما بالشريعة ومداركها وقدرة على الاجتهاد، وهذا لم يختلف فيه الفقهاء، والقضاء إلزام بحكم الله وهذا الفارق ليس له تأثير في تعدية القياس من الإفتاء إلى القضاء حيث إن الإفتاء أشد خطرا، وأعم تأثيرا إذ هو متعلق بأحكام الله التي هي سبيل النجاة في الدنيا والآخرة وليس بقضية عابرة ينتهي أثرها الدنيوي بموت أصحابها.
وعلى ذلك يتبين أن الشريعة لم تحرم أي فئة من فئات المجتمع من حقها في بناء الدولة المسلمة وخوض جميع المجالات فيها، ولكنها في المقابل لم توجب أن تكون نسبة معينة للنساء من المشاركة السياسية فالأمر متعلق بحاجة الدولة والمجتمع المسلم، وهو متعلق بأصل الإباحة التي يحدد كل فرد قدرته وإرادته في خوضها لا الوجوب الملزم بقدر معين.
لتحميل الملف PDF
http://www.najah.edu/thesis/213.pdf
إن نظرة الإسلام للمرأة منبثقة من نظرة الإسلام للإنسان المكرم فلا تمايز ولا اختلاف، وأحكام الشريعة تقرر فيها المساواة وتحقيق العدالة ولا تخصيص لأحد إلا بمخصص لأن الشريعة شاملة متكاملة "وما كان ربك نسيا " ومن خلال ما درسته من أحكام النظام السياسي في الإسلام ونظرة الإسلام نحو المرأة تبين لي ما يلي:
1- الأصل هو تساوي المرأة والرجل في أصل الخلقة والتكاليف الشرعية، وما اختلف بينهما هو استثناء للأصل، وما كان استثناء فإنه لا يصح القياس عليه.
2- السياسة في الإسلام جزء لا يتجزأ من الشريعة التي تشمل مظاهر الحياة جميعا، ولا يجدر هنا أن نقول أنها لا سياسة إلا ما ورد به الشرع والأصح هنا أن نقول أنه لا سياسة إلا ما وافق الشريعة ولم يرد ما يعارضه فيها كما قال ابن القيم رحمه الله.
3- معظم مجالات العمل السياسي سوى الخلافة للمسلمين كلهم هي من فروض الكفايات تحتاج إلى أهليه خاصة حتى يقام بأعبائها، وليست هذه الأهلية متعلقة بذكورة أو أنوثة إنما تتعلق بالكفاية والقدرة على تحمل أعباء ذلك الموقع، والتأهيل الخاص لذلك، وأصل الأهلية لأي وظيفة عامة متحققة في الرجل والمرأة، ولكن ينظر إلى اعتبارات الأهلية الخاصة بالوظيفة العامة وكل ما يتعلق بها.
4- من الناحية الفقهية لم أطلع على أدلة قوية تمنع المرأة من تولي الولايات كالقضاء والحسبة والإفتاء، وغير ذلك، فأن الأدلة التي استدل بها المانعون لدخول المرأة مجال السياسة ليست بالقوة التي تحرم من خلالها نساء هن أهل لتحمل المسئولية من توليها فقط لأنهن نساء وليس هذا هو منطق الفقه ولا منطق الشريعة في التعامل مع فئات المجتمع المختلفة.
5- مجالات العمل السياسي كافة يباح شرعا أن يتولاها من هو أهل لها رجلا كان أو امرأة، ويبقى السؤال أي امرأة ولأي مكان، ويحدد ذلك قانون الدولة فمثلا الرئيس يحدد الوزراء رجالا ونساء، والانتخابات تحدد أعضاء المجلس النيابي رجالا ونساء ولا تحديد فقهي يحدد هذه الأمور، فالسياسة الشرعية هي ما يوافق مصلحة الأمة.
6- القضاء والإفتاء وظيفتان عامتان ينطبق عليهما وصف فروض الكفايات كذلك، وتحتاج أولاهما علما بالشريعة ومداركها وقدرة على الاجتهاد، وهذا لم يختلف فيه الفقهاء، والقضاء إلزام بحكم الله وهذا الفارق ليس له تأثير في تعدية القياس من الإفتاء إلى القضاء حيث إن الإفتاء أشد خطرا، وأعم تأثيرا إذ هو متعلق بأحكام الله التي هي سبيل النجاة في الدنيا والآخرة وليس بقضية عابرة ينتهي أثرها الدنيوي بموت أصحابها.
وعلى ذلك يتبين أن الشريعة لم تحرم أي فئة من فئات المجتمع من حقها في بناء الدولة المسلمة وخوض جميع المجالات فيها، ولكنها في المقابل لم توجب أن تكون نسبة معينة للنساء من المشاركة السياسية فالأمر متعلق بحاجة الدولة والمجتمع المسلم، وهو متعلق بأصل الإباحة التي يحدد كل فرد قدرته وإرادته في خوضها لا الوجوب الملزم بقدر معين.
لتحميل الملف PDF
http://www.najah.edu/thesis/213.pdf
waleed_isec- عدد الرسائل : 13
تاريخ التسجيل : 12/04/2010
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأربعاء أغسطس 15, 2018 8:37 am من طرف Mouradbenradi
» موقع العلوم الفيزيائية للأستاذ بطاهر محمد
الأحد مارس 04, 2018 10:55 am من طرف fatihha62
» أسرعوا مجلة رائعة في الرياضيات
الثلاثاء مايو 10, 2016 6:32 am من طرف م غراف
» المادة22 من القانون التوجيهي للتربة
الجمعة أبريل 03, 2015 2:31 pm من طرف benz2
» منتدي الأمير في علوم الطبيعة و الحياة
الجمعة فبراير 20, 2015 11:51 am من طرف fougere
» وضعيات تعلمية (مذكرات) في التربية التحضيرية
السبت فبراير 07, 2015 5:04 am من طرف biba06
» مكونات الحقيبة البيداغوجية في التعليم التحضيري
الجمعة يناير 16, 2015 9:22 am من طرف عبد الغني الجزائري
» منتدي الأمير في علوم الطبيعة و الحياة
الجمعة ديسمبر 05, 2014 4:25 pm من طرف fougere
» كل المذكرات التربوية للتعليم الابتدائ 1-2-3-4-5
الخميس نوفمبر 20, 2014 10:39 am من طرف aissa aissa