منتديات النعامة للتربية و التعليم


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات النعامة للتربية و التعليم
منتديات النعامة للتربية و التعليم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» حمل كتاب التشريع المدرسي كاملا
قـرار رقم 157 بتاريخ 26/02/1991 Emptyالأربعاء أغسطس 15, 2018 8:37 am من طرف Mouradbenradi

» موقع العلوم الفيزيائية للأستاذ بطاهر محمد
قـرار رقم 157 بتاريخ 26/02/1991 Emptyالأحد مارس 04, 2018 10:55 am من طرف fatihha62

» أسرعوا مجلة رائعة في الرياضيات
قـرار رقم 157 بتاريخ 26/02/1991 Emptyالثلاثاء مايو 10, 2016 6:32 am من طرف م غراف

» المادة22 من القانون التوجيهي للتربة
قـرار رقم 157 بتاريخ 26/02/1991 Emptyالجمعة أبريل 03, 2015 2:31 pm من طرف benz2

» منتدي الأمير في علوم الطبيعة و الحياة
قـرار رقم 157 بتاريخ 26/02/1991 Emptyالجمعة فبراير 20, 2015 11:51 am من طرف fougere

» وضعيات تعلمية (مذكرات) في التربية التحضيرية
قـرار رقم 157 بتاريخ 26/02/1991 Emptyالسبت فبراير 07, 2015 5:04 am من طرف biba06

» مكونات الحقيبة البيداغوجية في التعليم التحضيري
قـرار رقم 157 بتاريخ 26/02/1991 Emptyالجمعة يناير 16, 2015 9:22 am من طرف عبد الغني الجزائري

» منتدي الأمير في علوم الطبيعة و الحياة
قـرار رقم 157 بتاريخ 26/02/1991 Emptyالجمعة ديسمبر 05, 2014 4:25 pm من طرف fougere

» كل المذكرات التربوية للتعليم الابتدائ 1-2-3-4-5
قـرار رقم 157 بتاريخ 26/02/1991 Emptyالخميس نوفمبر 20, 2014 10:39 am من طرف aissa aissa

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني


قـرار رقم 157 بتاريخ 26/02/1991

اذهب الى الأسفل

قـرار رقم 157 بتاريخ 26/02/1991 Empty قـرار رقم 157 بتاريخ 26/02/1991

مُساهمة  khalifa الخميس يناير 03, 2008 1:00 am


[b]قـرار رقم 157 بتاريخ 26/02/1991

يتضمن إنشاء مجالس الأقسام وتنظيمها في التعليم الأساسي والثانوي

المـادة 01 : ينشأ لكل قسم تربوي في المدارس الأساسية والثانويات والمتاقن مجلس قسم .
المـادة 02 : تتمثل مهمة مجلس القسم فيما يلي :
ـ دراسة كل المسائل التي لها علاقة بالحياة في القسم
ـ تشاور الأساتذة فيما بينهم حول تنسيق نشاطاتهم ، وضمان الإنسجام في المقاييس والكيفيات التي يعتمدونها لتقييم عمل التلاميذ وتقديره .
ـ القيام بالحصيلة الإجمالية للقسم ودراسة النتائج التي يتحصل عليها كل تلميذ .
المـادة 03 : يتشكل مجلس القسم وفقا لطبيعة كل واحدة من المؤسسات المذكورة في المادة 01 أعلاه من : ـ مدير المؤسسة بصفته رئيسا
ـ نائب المدير للدراسات
ـ المستشار الرئيسي للتربية أو مسنشار التربية المعني
ـ رئيس الأشـغــــال
ـ الأساتذة الذين يدرسون في القسم المعني
ـ مستشار التوجيه المدرسي والمهني للقطاع الذي تتبع له المؤسسة
المـادة 04 : يجتمع مجلس القسم أربع ( 04 ) مرات على الأقل في السنة ، ويعقد اجتماعه الأول في بداية السنة الدراسية ، ويعقد الإجتماعات الثلاثة الأخرى في نهاية كل فصل دراسي .
المـادة 05 : يخصص الإجتماع المنعقد في بداية الدراسة لما يلي :
ـ إفادة الأساتذة بالتعليمات والتوجيهات الرسمية
ـ دراسة التركيبة للقسم والمقاييس التي تكون قد اعتمدت في انشائها .
ـ التذكير بالظروف التي جرت فيها الأنشطة داخل القسم خلال السنة المنصرمة .
ـ سلوك التلاميذ خلال السنة المنقضية وقدراتهم ومستواهم
ـ توزيع عمل التلاميذ ومدى التقدم في تنفيذه .
ـ النظر عند الإقتضاء في الإلتماسات التي يرفعها التلاميذ وأوليائهم والتي تتعلق بقرار المجلس .
المـادة 06 : تخصص مداولات المجالس المنعقدة في نهاية الفصلين الأول والثاني لما يلـي :
ـ تحليل الظروف التي تطبق فيها البرامج الرسمية والإجراءات الممكن اتخاذها لمعالجة النقائص المسجلة
ـ تقييم نتائج كل تلميذ وتقديرها .
ـ المعلومات والملاحظات التي تدون على الكشوف الفصلية والموجهة إلى الأولياء .
المـادة 07 : يمنح مجلس القسم مكافآت ويقرر عقوبات على ضوء النتائج الفصلية التي يتحصل عليها كل تلميذ .
تتمثل المكافآت في التسجيل على لوحة الشرف والتشجيعات والتهاني ، وتتمثل العقوبات في الإنذار أو التوبيخ ويتم تسجيلها على الكشوف الفصلية والدفاتر المدرسية .
المـادة 08 : علاوة على المهام المحددة في المادتين : 6 ، 7 أعلاه يخصص المجلس المنعقد في نهاية السنة الدراسية لتحليل الحصيلة السنوية لنشاط التلاميذ والقرارات النتعلقة بمصير التلاميذ من حيث مواصلة الدراسة .
المـادة 09 : يتخذ مجلس القسم في اطار التنظيم الجاري به العمل ، وبعد تحليل كافة العناصر والمعلومات الضرورية الخاصة بكل تلميذ قراراته على أساس من العدل والموضوعية وبكل سيادة
تتمثل القرارات المذكورة في القبول إلى القسم الأعلى ، وتكرار السنة والتوجيه ومراجعة التوجيه والإقصاء .
المـادة 10 : مراعاة لأحكام المادة 05 من الأمر 76/35 ، لا يمكن اتخاذ قرار باقصاء تلميذ بصفة نهائية إلا إذا بلغ من العمر 16 سنة كاملة في نهاية السنة المدنية .
المـادة 11 : تكون قرارات مجلس القسم نافذة سواء في المؤسسة الأصلية أو في أية مؤسسة أخرى ينتقل إليها التلميذ .
المـادة 12 : تسجل مداولات مجالس القسم في محاضر يقوم بتحريرها أستاذ يعين لهذا الغرض يوقعها بالإشتراك مع مدير المؤسسة ، تدون مداولات مجلس القسم وقراراته في سجل خاص يفتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه قبل البدء في استعماله .
المـادة 13 : يشكل سجل مداولات مجلس القسم وثيقة نظامية يحتفظ بها مدير المؤسسة وتعتمد مرجعا رسميا .
المـادة 14 : تخضع مداولات مجلس القسم للسرية المهنية ويصرح مدير المؤسسة بالنتائج للتلاميذ وأوليائهم بصفة رسمية داخل الأقسام ويرسل إلى الأولياء الكشوف الفصلية .
المـادة 15 : يتوجب على الأساتذة المشاركة في اجتماعات مجلس القسم ، وتعتبر هذه المهمة جزءا من واجباتهم المهنية
المـادة 16 : تجري اجتماعات مجالس الأقسام خارج المواعيد المقررة للدروس .
المـادة 17 : يمكن الأستاذ الرئيسي أن يطلب من مدير المؤسسة عقد مجلس القسم عند الضرورة
المـادة 18 : يمكن للمدير في المؤسسة ذات الأعداد الكبيرة وفي حالة مانع أن يكلف نائب المدير للدراسات أو الأستاذ الرئيسي برئاسة عدد معين من مجالس الأقسام .
المـادة 19 : يشارك الأستاذ الرئيسي في تحضير مجالس القسم المنعقدة في نهاية كل فصل .
المـادة 20 : تبلغ رزنامة اجتماعات مجالس الأقسام المنعقدة في نهاية كل فصل وجداول أعمالها إلى أعضاء المجالس في أجل أقصاه أسبوعين قبل الإجتماع .
المـادة 21 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار لا سيما القرار رقم 992 بتاريخ 15/09/1983 .
المـادة 22 : توضح مناشير لاحقة ، عند الحاجة ، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية . وزير التربية الوطنية ، علي بن محمد

khalifa
khalifa
الإداري
الإداري

عدد الرسائل : 94
العمر : 52
تاريخ التسجيل : 01/11/2007

https://educ45.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى