بحـث
المواضيع الأخيرة
قـرار رقـم 151 بتاريخ 26/02/1991
صفحة 1 من اصل 1
قـرار رقـم 151 بتاريخ 26/02/1991
قـرار رقـم 151 بتاريخ 26/02/1991
يتضمن إنشاء مجالس التوجيه والتسيير وتنظيمها وعملها
يتضمن إنشاء مجالس التوجيه والتسيير وتنظيمها وعملها
في مؤسسات التعليم الثانوي
المادة 01 : ينشأ في كل ثانوية ومتقن ، مجلس التوجيه والتسيير المنصوص عليه في المرسوم رقم 76/72 المتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها .
المـادة 02 : يساعد مجلس التوجيه والتسيير مدير مؤسسة التعليم الثانوي وفقا لأحكام المادة 03 أدناه .
المـادة 03 :يبث مجلس التوجيه والتسيير خاصة في :
ـ مشروع ميزانية المؤسسة
ـ الحساب المالي لتسيير المؤسسة
ـ ابرام الصفقات في إطار التنظيم الجاري به العمل
ـ مشاريع توسيع المؤسسة وترميمها وتجهيزها .
ـ كل العقود المتعلقة بالتنازل عن تراث المؤسسة
ـ المسائل القضائية وتسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة
ـ الهبات والتركات التي تقدمها وتستفيد منها المؤسسة
ـ كما يبدي مجلس التوجيه والتسيير رأيه في التنظيم العام للمؤسسة ويقدم مقترحات لتحسين ظروف العمل وتظافر الجهود لتجسيد الأهداف المرسومة لمؤسسات التعليم الثانوي وفقا للتوجيهات الصادرة من السلطات السلمية .
المـادة 04 : يتشكل مجلس التوجيه والتسيير من أعضاء شرعيين وأعضاء منتخبين .
يعين الأعضاء الشرعيون من بين موظفي الإدارة والتأطير ، ويمثل الأعضاء المنتخبون موظفي التعليم والحراسة والموظفين الإداريين وأعوان الخدمات وأولياء التلاميذ والتلاميذ المتمدرسين .
المـادة 05 : الأعضاء الشرعيون في مجلس التوجيه والتسيير هم :
ـ مدير المؤسسة بصفته رئيسا
ـ نائب المدير للدراسات
ـ المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي
ـ المستشار الرئيسي للتربية
المـادة 06 : إذا كانت المؤسسة تضم عددا من المستشارين الرئيسيين للتربية ، فإن صفة العضو الشرعي تمنح للمستشار الرئيسي الأقدم في القطاع .............
المـادة 07 : تحدد المادة 07 من المرسوم 76/72 عدد ممثلي الموظفين المدرسين في مجلس التوجيه والتسيير بثلاثة أعضاء تنتخبهم هيئة انتخابية واحدة ، وتضم الهيئة الإنتخابية المذكورة جميع الموظفين المدرسين العاملين بالتوقيت الكامل في المؤسسة .
المـادة 08 : ينتمي الأساتذة الرئيسيون والأساتذة المسؤولون عن المادة والأساتذة المطبقون إلى أسلاك الموظفين المدرسين ويكونون بهذه الصفة ناخبين ومترشحين للإنتخاب .
المـادة 09 : تحدد..... عدد ممثلي الموظفين غير المدرسين في مجلس التوجيه والتسيير بـ 03 أعضاء يوزعون ..... كالتالي :
ـ ممثل واحد عن الموظفين الإداريين
ـ ممثل واحد عن مساعدي التربية
ـ ممثل واحد عن أعوان الخدمات
ويقوم كل سلك من الأسلاك المذكورة بانتخاب العضو الذي يمثله ، ولا يمكن الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك التي ينبثق منها الأعضاء الشرعيون الواردون في المادة 04 أعلاه أن يكونوا ناخبين أو مترشحين للإنتخاب .
المـادة 10 : لا يمكن الموظفون المدرسون والموظفون الإداريون ومساعدو التربية وأعوان الخدمات أن يترشحوا للإنتخابات ما لم يستوفوا الشروط التالية :
ـ أن تكون لهم الجنسية الجزائرية
ـ أن يكونوا قد أمضوا 06 أشهر خدمة في المؤسسة ما عدا في المؤسسات التي يرجع إنشائها إلى أقل من 06 أشهر يوم الإنتخاب .
ـ أن يكونوا مثبتين أو متمرنين
المـادة 11 : ينتخب ممثلو الموظفين لمدة 03 سنوات
المـادة 12 : تحدد ...... عدد ممثلي التلاميذ في مجلس التوجيه والتسيير بـ 03 أعضاء يوزعون كالتالي : ـ ممثل واحد عن أقسام السنة الأولى ثانوي
ـ ممثل واحد عن أقسام السنة الثانية ثانوي
ـ ممثل واحد عن أقسام السنة الثالثة ثانوي
المـادة 13 : تجري انتخابات ممثل الموظفين والتلاميذ في مجلس التوجيه والتسيير في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر .
المـادة 14 : يتم انتخاب ممثلي الموظفين والتلاميذ بمختلف فئاتهم بالأغلبية البسيطة لأصوات الناخبين .
المـادة 15 : في حالة استقالة عضو منتخب أو نقله أو وفاته يعوض من بين المترشحين الذين لم يتم انتخابهم ، بالمرشح الأفضل ترتيبا في نفس الفئة .
المـادة 16 : تقوم جمعية أولياء التلاميذ المعتمدة رسميا في المؤسسة باختيار الممثلين الثلاثة (03)
لأولياء التلاميذ في المجلس .
المـادة 17 : يجتمع مجلس التوجيه والتسيير في دورات عادية بناء على استدعاء من رئيسه ثلآث
( 03 ) مرات على الأقل في السنة ، واحدة منها في بداية السنة الدراسية ، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من الأغلبية البسيطة لأعضائه .
يرسل رئيس المجلس الإستدعاءات وجداول الأعمال إلى أعضاء المجلس عشرة أيام ( 10 ) على الأقل قبل موعد الإجتماع ، ويمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للإجتماعات غير العادية .
المـادة 18 : تخبر السلطات السلمية بجدول الأعمال وتاريخ الإجتماع ويمكنها ايفاد ممثل عنها للإشتراك فيه بصفة استشارية .
المـادة 19 : ينبغي أن يكون كل موضوع مندرج في جدول الأعمال محل تحضير مسبق يأمر به إما مدير المؤسسة أو السلطات السلمية .
المـادة 20 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه والتسيير إلا في المواضيع المسجلة في جدول الأعمال وإذا حضرت الأغلبية البسيطة من أعضائه ، وإذا لم يكتمل هذا النصاب ، استدعي مجلس التوجيه والتسيير مرة ثانية للإنعقاد في ظرف أسبوع ، وتصح مداولاته حينئذ مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين ، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وإذا تعادلت الأصوات يرجح صوت الرئيس .
المـادة 21 : تسجل مداولات مجلس التوجيه والتسيير في محاضر يوقع عليها كل من رئيس الجلسة والكاتب الذي يعين لهذا الغرض ، وتدون محاضر الإجتماعات في سجل خاص يفتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه وجوبا قبل البدء في استعماله .
المـادة 22 : إذا تعـذر على مدير المؤسسة حضور اجتماع المجلس تعين السلطات السلمية من يرأسه بصفة رسمية .
المـادة 23 : لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد أن تصادق عليها السلطات السلمية .
يتعين على السلطات السلمية أن تقدم ملاحظاتها في أجل أقصاه شهرين بعد تبليغ محاضر المداولات ، وإذا انقضت هذه المدة ولم تصدر أية ملاحظات عن السلطات السلمية تصبح المداولات نافذة وفقا للتنظيم الجاري به العمل .
المـادة 24 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار لا سيما القرار رقم 989 بتاريخ 15/09/1983 .
المـادة 25 : توضح مناشير لاحقة عند الحاجة ، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية . وزير التربية ، علي بن محمد
المادة 01 : ينشأ في كل ثانوية ومتقن ، مجلس التوجيه والتسيير المنصوص عليه في المرسوم رقم 76/72 المتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها .
المـادة 02 : يساعد مجلس التوجيه والتسيير مدير مؤسسة التعليم الثانوي وفقا لأحكام المادة 03 أدناه .
المـادة 03 :يبث مجلس التوجيه والتسيير خاصة في :
ـ مشروع ميزانية المؤسسة
ـ الحساب المالي لتسيير المؤسسة
ـ ابرام الصفقات في إطار التنظيم الجاري به العمل
ـ مشاريع توسيع المؤسسة وترميمها وتجهيزها .
ـ كل العقود المتعلقة بالتنازل عن تراث المؤسسة
ـ المسائل القضائية وتسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة
ـ الهبات والتركات التي تقدمها وتستفيد منها المؤسسة
ـ كما يبدي مجلس التوجيه والتسيير رأيه في التنظيم العام للمؤسسة ويقدم مقترحات لتحسين ظروف العمل وتظافر الجهود لتجسيد الأهداف المرسومة لمؤسسات التعليم الثانوي وفقا للتوجيهات الصادرة من السلطات السلمية .
المـادة 04 : يتشكل مجلس التوجيه والتسيير من أعضاء شرعيين وأعضاء منتخبين .
يعين الأعضاء الشرعيون من بين موظفي الإدارة والتأطير ، ويمثل الأعضاء المنتخبون موظفي التعليم والحراسة والموظفين الإداريين وأعوان الخدمات وأولياء التلاميذ والتلاميذ المتمدرسين .
المـادة 05 : الأعضاء الشرعيون في مجلس التوجيه والتسيير هم :
ـ مدير المؤسسة بصفته رئيسا
ـ نائب المدير للدراسات
ـ المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي
ـ المستشار الرئيسي للتربية
المـادة 06 : إذا كانت المؤسسة تضم عددا من المستشارين الرئيسيين للتربية ، فإن صفة العضو الشرعي تمنح للمستشار الرئيسي الأقدم في القطاع .............
المـادة 07 : تحدد المادة 07 من المرسوم 76/72 عدد ممثلي الموظفين المدرسين في مجلس التوجيه والتسيير بثلاثة أعضاء تنتخبهم هيئة انتخابية واحدة ، وتضم الهيئة الإنتخابية المذكورة جميع الموظفين المدرسين العاملين بالتوقيت الكامل في المؤسسة .
المـادة 08 : ينتمي الأساتذة الرئيسيون والأساتذة المسؤولون عن المادة والأساتذة المطبقون إلى أسلاك الموظفين المدرسين ويكونون بهذه الصفة ناخبين ومترشحين للإنتخاب .
المـادة 09 : تحدد..... عدد ممثلي الموظفين غير المدرسين في مجلس التوجيه والتسيير بـ 03 أعضاء يوزعون ..... كالتالي :
ـ ممثل واحد عن الموظفين الإداريين
ـ ممثل واحد عن مساعدي التربية
ـ ممثل واحد عن أعوان الخدمات
ويقوم كل سلك من الأسلاك المذكورة بانتخاب العضو الذي يمثله ، ولا يمكن الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك التي ينبثق منها الأعضاء الشرعيون الواردون في المادة 04 أعلاه أن يكونوا ناخبين أو مترشحين للإنتخاب .
المـادة 10 : لا يمكن الموظفون المدرسون والموظفون الإداريون ومساعدو التربية وأعوان الخدمات أن يترشحوا للإنتخابات ما لم يستوفوا الشروط التالية :
ـ أن تكون لهم الجنسية الجزائرية
ـ أن يكونوا قد أمضوا 06 أشهر خدمة في المؤسسة ما عدا في المؤسسات التي يرجع إنشائها إلى أقل من 06 أشهر يوم الإنتخاب .
ـ أن يكونوا مثبتين أو متمرنين
المـادة 11 : ينتخب ممثلو الموظفين لمدة 03 سنوات
المـادة 12 : تحدد ...... عدد ممثلي التلاميذ في مجلس التوجيه والتسيير بـ 03 أعضاء يوزعون كالتالي : ـ ممثل واحد عن أقسام السنة الأولى ثانوي
ـ ممثل واحد عن أقسام السنة الثانية ثانوي
ـ ممثل واحد عن أقسام السنة الثالثة ثانوي
المـادة 13 : تجري انتخابات ممثل الموظفين والتلاميذ في مجلس التوجيه والتسيير في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر .
المـادة 14 : يتم انتخاب ممثلي الموظفين والتلاميذ بمختلف فئاتهم بالأغلبية البسيطة لأصوات الناخبين .
المـادة 15 : في حالة استقالة عضو منتخب أو نقله أو وفاته يعوض من بين المترشحين الذين لم يتم انتخابهم ، بالمرشح الأفضل ترتيبا في نفس الفئة .
المـادة 16 : تقوم جمعية أولياء التلاميذ المعتمدة رسميا في المؤسسة باختيار الممثلين الثلاثة (03)
لأولياء التلاميذ في المجلس .
المـادة 17 : يجتمع مجلس التوجيه والتسيير في دورات عادية بناء على استدعاء من رئيسه ثلآث
( 03 ) مرات على الأقل في السنة ، واحدة منها في بداية السنة الدراسية ، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من الأغلبية البسيطة لأعضائه .
يرسل رئيس المجلس الإستدعاءات وجداول الأعمال إلى أعضاء المجلس عشرة أيام ( 10 ) على الأقل قبل موعد الإجتماع ، ويمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للإجتماعات غير العادية .
المـادة 18 : تخبر السلطات السلمية بجدول الأعمال وتاريخ الإجتماع ويمكنها ايفاد ممثل عنها للإشتراك فيه بصفة استشارية .
المـادة 19 : ينبغي أن يكون كل موضوع مندرج في جدول الأعمال محل تحضير مسبق يأمر به إما مدير المؤسسة أو السلطات السلمية .
المـادة 20 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه والتسيير إلا في المواضيع المسجلة في جدول الأعمال وإذا حضرت الأغلبية البسيطة من أعضائه ، وإذا لم يكتمل هذا النصاب ، استدعي مجلس التوجيه والتسيير مرة ثانية للإنعقاد في ظرف أسبوع ، وتصح مداولاته حينئذ مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين ، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وإذا تعادلت الأصوات يرجح صوت الرئيس .
المـادة 21 : تسجل مداولات مجلس التوجيه والتسيير في محاضر يوقع عليها كل من رئيس الجلسة والكاتب الذي يعين لهذا الغرض ، وتدون محاضر الإجتماعات في سجل خاص يفتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه وجوبا قبل البدء في استعماله .
المـادة 22 : إذا تعـذر على مدير المؤسسة حضور اجتماع المجلس تعين السلطات السلمية من يرأسه بصفة رسمية .
المـادة 23 : لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد أن تصادق عليها السلطات السلمية .
يتعين على السلطات السلمية أن تقدم ملاحظاتها في أجل أقصاه شهرين بعد تبليغ محاضر المداولات ، وإذا انقضت هذه المدة ولم تصدر أية ملاحظات عن السلطات السلمية تصبح المداولات نافذة وفقا للتنظيم الجاري به العمل .
المـادة 24 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار لا سيما القرار رقم 989 بتاريخ 15/09/1983 .
المـادة 25 : توضح مناشير لاحقة عند الحاجة ، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية . وزير التربية ، علي بن محمد
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأربعاء أغسطس 15, 2018 8:37 am من طرف Mouradbenradi
» موقع العلوم الفيزيائية للأستاذ بطاهر محمد
الأحد مارس 04, 2018 10:55 am من طرف fatihha62
» أسرعوا مجلة رائعة في الرياضيات
الثلاثاء مايو 10, 2016 6:32 am من طرف م غراف
» المادة22 من القانون التوجيهي للتربة
الجمعة أبريل 03, 2015 2:31 pm من طرف benz2
» منتدي الأمير في علوم الطبيعة و الحياة
الجمعة فبراير 20, 2015 11:51 am من طرف fougere
» وضعيات تعلمية (مذكرات) في التربية التحضيرية
السبت فبراير 07, 2015 5:04 am من طرف biba06
» مكونات الحقيبة البيداغوجية في التعليم التحضيري
الجمعة يناير 16, 2015 9:22 am من طرف عبد الغني الجزائري
» منتدي الأمير في علوم الطبيعة و الحياة
الجمعة ديسمبر 05, 2014 4:25 pm من طرف fougere
» كل المذكرات التربوية للتعليم الابتدائ 1-2-3-4-5
الخميس نوفمبر 20, 2014 10:39 am من طرف aissa aissa