بحـث
المواضيع الأخيرة
المنشور الوزاري : 09/00 /10/98 بتاريخ 17/02/1998
صفحة 1 من اصل 1
المنشور الوزاري : 09/00 /10/98 بتاريخ 17/02/1998
المنشور الوزاري : 09/00 /10/98 بتاريخ 17/02/1998
حول الإستفادة من مبلغ المنح العائلية التكميلي " المنحة العائلية وعلاوة التمدرس
المـرجـع : المرسوم التنفيذي رقم 97 /330 بتاريخ 10/09/1997
المنشور الوزاري رقم 187/0.0./10 /97 بتاريخ 07/12/1997
المنشور الوزاري رقم 12/0.0./10/97 بتاريخ 29/05/1997
بناء على أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97/330 بتاريخ 10/09/1997 والمنشورين الوزاريين المشار إليهما بالمرجع أعلاه ، يشرفني أن أفيدكم بأن الزيادات في الأجور الناتجة عن رفع عام المطبقة بعد تاريخ 30 أفريل 1997 لا تحسب في تحديد المبلغ المرجعي الذي كان مقدر بـ 15000 دج شهريا والخاضع للإشتراك في الضمان الإجتماعي المعتمد للإستفادة من المبلغ التكميلي للمنح العائلية
( المنحة العائلية ، وعلاوة التمدرس )
وعليه فإن الراتب الشهري المرجعي الخاضع للإشتراك في الضمان الإجتماعي يبقى محدد بـ 15000 عند تاريخ 30 أفريل 1997 ، ومن ثـم فإن كل زيادة فردية ناتجة عن ترقية يستفيد منها موظف تستدعي باضرورة الرجوع لعملية حسابية بالعناصر الجديدة وتحديد راتبه المرجعي للتاريخ المذكور أعلاه لتحديد أحقية الإستفادة من المنح العائلية التكميلية أم لا .
كما تجدر الإشارة فإن منحة المنطقة الجغرافية الممنوحة للموظفين والإجراء العاملين بالولايات المعنية بالإستفادة منها ، تحسب ضمن الراتب الشهري المرجعي الخاضع للإشتراك في الضمان الإجتماعي .
عن الوزير ، وبتفويض منه مدير المالية والوسائل
حول الإستفادة من مبلغ المنح العائلية التكميلي " المنحة العائلية وعلاوة التمدرس
المـرجـع : المرسوم التنفيذي رقم 97 /330 بتاريخ 10/09/1997
المنشور الوزاري رقم 187/0.0./10 /97 بتاريخ 07/12/1997
المنشور الوزاري رقم 12/0.0./10/97 بتاريخ 29/05/1997
بناء على أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97/330 بتاريخ 10/09/1997 والمنشورين الوزاريين المشار إليهما بالمرجع أعلاه ، يشرفني أن أفيدكم بأن الزيادات في الأجور الناتجة عن رفع عام المطبقة بعد تاريخ 30 أفريل 1997 لا تحسب في تحديد المبلغ المرجعي الذي كان مقدر بـ 15000 دج شهريا والخاضع للإشتراك في الضمان الإجتماعي المعتمد للإستفادة من المبلغ التكميلي للمنح العائلية
( المنحة العائلية ، وعلاوة التمدرس )
وعليه فإن الراتب الشهري المرجعي الخاضع للإشتراك في الضمان الإجتماعي يبقى محدد بـ 15000 عند تاريخ 30 أفريل 1997 ، ومن ثـم فإن كل زيادة فردية ناتجة عن ترقية يستفيد منها موظف تستدعي باضرورة الرجوع لعملية حسابية بالعناصر الجديدة وتحديد راتبه المرجعي للتاريخ المذكور أعلاه لتحديد أحقية الإستفادة من المنح العائلية التكميلية أم لا .
كما تجدر الإشارة فإن منحة المنطقة الجغرافية الممنوحة للموظفين والإجراء العاملين بالولايات المعنية بالإستفادة منها ، تحسب ضمن الراتب الشهري المرجعي الخاضع للإشتراك في الضمان الإجتماعي .
عن الوزير ، وبتفويض منه مدير المالية والوسائل
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأربعاء أغسطس 15, 2018 8:37 am من طرف Mouradbenradi
» موقع العلوم الفيزيائية للأستاذ بطاهر محمد
الأحد مارس 04, 2018 10:55 am من طرف fatihha62
» أسرعوا مجلة رائعة في الرياضيات
الثلاثاء مايو 10, 2016 6:32 am من طرف م غراف
» المادة22 من القانون التوجيهي للتربة
الجمعة أبريل 03, 2015 2:31 pm من طرف benz2
» منتدي الأمير في علوم الطبيعة و الحياة
الجمعة فبراير 20, 2015 11:51 am من طرف fougere
» وضعيات تعلمية (مذكرات) في التربية التحضيرية
السبت فبراير 07, 2015 5:04 am من طرف biba06
» مكونات الحقيبة البيداغوجية في التعليم التحضيري
الجمعة يناير 16, 2015 9:22 am من طرف عبد الغني الجزائري
» منتدي الأمير في علوم الطبيعة و الحياة
الجمعة ديسمبر 05, 2014 4:25 pm من طرف fougere
» كل المذكرات التربوية للتعليم الابتدائ 1-2-3-4-5
الخميس نوفمبر 20, 2014 10:39 am من طرف aissa aissa