منتديات النعامة للتربية و التعليم


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات النعامة للتربية و التعليم
منتديات النعامة للتربية و التعليم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» حمل كتاب التشريع المدرسي كاملا
مرسوم تنفيذي رقم 90/49 مؤرخ في 06/02/90 Emptyالأربعاء أغسطس 15, 2018 8:37 am من طرف Mouradbenradi

» موقع العلوم الفيزيائية للأستاذ بطاهر محمد
مرسوم تنفيذي رقم 90/49 مؤرخ في 06/02/90 Emptyالأحد مارس 04, 2018 10:55 am من طرف fatihha62

» أسرعوا مجلة رائعة في الرياضيات
مرسوم تنفيذي رقم 90/49 مؤرخ في 06/02/90 Emptyالثلاثاء مايو 10, 2016 6:32 am من طرف م غراف

» المادة22 من القانون التوجيهي للتربة
مرسوم تنفيذي رقم 90/49 مؤرخ في 06/02/90 Emptyالجمعة أبريل 03, 2015 2:31 pm من طرف benz2

» منتدي الأمير في علوم الطبيعة و الحياة
مرسوم تنفيذي رقم 90/49 مؤرخ في 06/02/90 Emptyالجمعة فبراير 20, 2015 11:51 am من طرف fougere

» وضعيات تعلمية (مذكرات) في التربية التحضيرية
مرسوم تنفيذي رقم 90/49 مؤرخ في 06/02/90 Emptyالسبت فبراير 07, 2015 5:04 am من طرف biba06

» مكونات الحقيبة البيداغوجية في التعليم التحضيري
مرسوم تنفيذي رقم 90/49 مؤرخ في 06/02/90 Emptyالجمعة يناير 16, 2015 9:22 am من طرف عبد الغني الجزائري

» منتدي الأمير في علوم الطبيعة و الحياة
مرسوم تنفيذي رقم 90/49 مؤرخ في 06/02/90 Emptyالجمعة ديسمبر 05, 2014 4:25 pm من طرف fougere

» كل المذكرات التربوية للتعليم الابتدائ 1-2-3-4-5
مرسوم تنفيذي رقم 90/49 مؤرخ في 06/02/90 Emptyالخميس نوفمبر 20, 2014 10:39 am من طرف aissa aissa

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني


مرسوم تنفيذي رقم 90/49 مؤرخ في 06/02/90

اذهب الى الأسفل

مرسوم تنفيذي رقم 90/49 مؤرخ في 06/02/90 Empty مرسوم تنفيذي رقم 90/49 مؤرخ في 06/02/90

مُساهمة  khalifa الأربعاء يناير 02, 2008 8:26 am



مرسوم تنفيذي رقم 90/49 مؤرخ في 06/02/90

يتضمن القانون الأساسي الخاص لعـمال قطاع التربية

البــاب الأول : أحـكــام عــامــة
الفـصــل الأول : مـجــال التـطـبـيــق

المـادة 01 : عملا بالمادة " 4 " من المرسوم رقم 85/59 المؤرخ في 23/03/1985 ، يبين هذا المرسوم الأحكام الخاصة المطبقة على أسلاك التربية والتكوين ، ويحدد قائمة مناصب العمل وشروط الإلتحاق بها والوظائف المطابقة لهذه الأسلاك .
المـادة 02 : يخضع لأحكام هذا المرسوم
ـ الموظفون المعلمون
ـ موظفو ادارة المؤسسات المدرسية والمعاهد التكنولوجيا للتربية
ـ موظفو الحراسة
ـ موظفو التفتيش والمراقبة
ـ موظفو المصالح الاقتصادية
ـ موظفو التوجيه المدرسي والمهني
ـ موظفو التغذية المدرسية
المـادة 03 : يكون الموظفون المشار إليهم في المادة " 02 " أعلاه في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التربية والتكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتربية ، ويمكن بصفة استثنائية أن يكونوا في وضعية الخدمة لدى الإدارة المركزية والمصالح غير المتمركزة ، ويمكن أيضا الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك أن يكونوا في وضعية القيام بالخدمة في المؤسسات ذات الطابع التربوي التابعة لوزارات أخرى ، يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي قائمة هذه الأسلاك والمؤسسات .
الفـصـل الثـانــي : الحقـوق والواجـبــات
المـادة 04 : يخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون 78/12 المؤرخ في 05 أوت 78 والنصوص المتخذة لتطبيقه وللمرسوم 85/59 المؤرخ في 23 مـارس 1985 ، كما يخضعون للقواعد المبنية في النظام الداخلي الخاص بالمؤسسات التي يعملون فيها .
المـادة 05 : لا يمكن توظيف أي كان بصفة معلم ما لم يكن حسن الأخلاق ، وتتوفر فيه شروط الصلاحية البدنية المطلوبة للقيام بالوظيفة وإذا صدر ضده منع من التعليم ، تحدد شروط الصلاحية البدنية المذكورة في المقطع أعلاه وفقا للتنظيم المعمول به .
المـادة 06 : يلزم بالحضور الدائم في المحلات المدرسية :
ـ مدير المؤسسة ـ نائب المدير للدراسات
ـ المقتصد ونائب المقتصد أو مساعد المصالح الإقتصادية المسير
ـ المستشار الرئيسي في التربية ـ المستشار في التربية
ـ البـــواب
ـ موظفو المصالح الإقتصادية والموظفون شبه الطبيين حسب احتياجات كل مؤسسة وكما يحدده التنظيم المعمول به ، ويمكن في اطار تأدية مهامهم استدعاؤهم في أي وقت من النهار والليل .
المـادة 07 : يتولى الموظفون المعلمون ، زيادة على النصاب الأسبوعي الذي يحدد هذا المرسوم مدته القيام باعداد دروسهم وتقييمها ، كما يخضعون للمشاركة في الإجتماعات والمجالس المنصوص عليها في التنظيم .
المـادة 08 : يخضع موظفو مؤسسات التربية والتكوين في اطار مهامهم للمشاركة في تنظيم الإمتحانات والمسابقات وتصحيحها ولجانها ، وكذلك في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها الوزارة المكلفة بالتربية .
المـادة 09 : يخضع موظفو التأطيروالموظفون المعلمون في مؤسسات التربية والتكوين لمرافقة التلاميذ عن تنقلهم خارج الحرم المدرسي بمناسبة الإستعراضات والنشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة وانفتاحها على المحيط .
ويجب أن تندرج هذه التنقلات في اطار مهام المنظومة التربوية واحترام السلطة السلمية .
المـادة 10 : يستفيد الموظفون المكلفون بالنشاطات التعلمية والتكوينية من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم يخضعون أثناء هذه العطل المدرسية للمشاركة في :
ـ الإمتحانات والمسابقات
ـ التربصات التكوينية بطلب من المؤسسة التي تستخدمهم وبصفتهم مستفيدين أو مؤطرين .
وتحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتربية .
المـادة 11 : يمكن منح العمال المستحقين التابعين للوزارة المكلفة بالتربية شهادات شرفية ،
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم .
المـادة 12 : يمكن أن تبين المهام المرسومة لمختلف أسلاك التربية والتكوين كما يحددها هذا القانون الأساسي بقرار من الوزير المكلف بالتربية .
الفـصــل الثـالــث : فـتـرة التجـربـة والتـثـبـيـت
المـادة 13 : يخضع مساعدو التربية ومساعدو الصالح الإقتصادية ونواب المقتصدين غير المسيرين لفترة تجريبية تحدد بـ 06 أشهر تكون قابلة للتجديد عند الضرورة مرة واحدة ، ويخضع بقية الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية لفترة تجريبية تحدد بـ 09 أشهر تكون قابلة للتجديد عند الضرورة مرة واحدة .
المـادة 14 : لا يمكن أثناء فترة التجربة إنهاء مهام الموظفين المشار إليهم في المادة 02 أعـلاه إلا بعد الإشعار المسبق القانوني الذي مدته 15 يوما .
المـادة 15 : يجتاز الموظفون المعلمون المتخرجون من مؤسسات التكوين أثناء فترة التجربة امتحانا للتثبيت يشتمل على اختبارات تطبيقية وشفوية ، يخضع الموظفون المعلمون الذين وظفوا على أساس الشهادة ، بعد تكوين مهني ينظم من أجلهم أثناء فترة التجربة لإمتحان تثبيت يشتمل على اختبارات كتابية وتطبيقية وشفوية .
تحدد كيفيات تنظيم امتحانات التثبيت المنصوص عليها في المقطعين المذكورين ، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المـادة 16 : يخضع موظفوا الإدارة والحراسة والتسيير والتفتيش والتوجيه المدرسي والمهني أثناء فترة التجربة إلى تفتيش للتثبيت تقوم به لجنة تقدم تقريرا عنهم ، تحدد كيفيات التفتيش وتشكيل اللجنة الخاصة بكل سلك من الوزير المكلف بالتربية .
المـادة 17 : يتوقف التثبيت بعد فترة التجربة على التسجيل في قائمة التأهيل للتثبيت في منصب العمل .......... من السلطة المخولة صلاحية التعيين ، بعد استطلاع رأي لجنة الموظفين التي تجتمع كلجنة تثبيت للنظر في :
ـ النتائج المحصل عليها في الإمتحان المنصوص عليه في المادة 15 أعـلاه .
ـ تقرير التفتيش المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه الخاص بالموظفين المعنيين .
المـادة 18 : يبلغ الموظفون المشار إليهم في المادة أعلاه بالقرارات التي تتخذ عن تثبيتهم وترقيتهم وحركة ........ وانتهاء علاقة عملهم ، كما تكون هذه المقررات علاوة على محل نشر حسب كيفيات يحددها الوزير المكلف بالتربية ، وتكون المقررات المتعلقة بموظفي التفتيش موضع للنشر في النشرة الرسمية للتربية .
الفـصــل الرابــع : التــرقـيـــة
المـادة 19 : تحدد وثائر الترقية المطبقة على الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي حسب المدد الثلاث ، والأحكام المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85/59 المؤرخ في 23/03/1985 ، غير أن أصحاب المناصب التي تنطوي على نسبة من المشقة أو الضرر والتي تضبط قائمتها بمرسوم ... يستفيدون من وتيرتين للترقية حسب الدنيا والمتوسطة ووفق نسبتي 6 و 4 من كل 10 موظفين وطبقا لأحكام المادة 76 من المرسوم 85/59 المؤرخ في 23/03/1985 .
الفـصــل الخـامــس : حـركـات التـنـقــل
المـادة 20 : تعد جداول حركات التنقل سنويا من طرف السلطة المخولة صلاحيات التعيين بعد استطلاع رأي لجنة الموظفين ويسري مفعول التنقلات المقررة ابتداء من الدخول المدرسي الذي يلي المصادقة على جدول الحركة .
المـادة 21 : يمكن أن يتم التسجيل في جدول حركات التنقل بمبادرة من السلطة المخولة صلاحية التعيين بناء على تقرير مسبب ، وعند اقتضاء ضرورة الخدمة ولتحقيق التوازن في توزيع المؤطرين
المـادة 22 : تحدد معايير التكفل بالكفاءة المهنية والأقدمية والوضعية العائلية التي تضبط على أساسها جداول الحركة بتعليمة من الوزير المكلف بالتربية .
الفـصــل السـادس : العـقـوبـات التـأديـبـيــة
المـادة 23 : لا تدخل فترة العطل المدرسية في الآجال المحددة بالمادة 64 من المرسوم 82/302 المؤرخ في 11/09/1982 والمادة 130 من المرسوم 85/59 . الفـصــل السـابــع : عـلا قـة العـمــل
المـادة 24 : عملا بالمادة 135 من المرسوم 85/59 يمكن السلطة المخولة صلاحية التعيين ، عند اقتضاء الضرورة الخدمة أن تؤجل قبول استقالة الموظف المعلم إلى نهاية السنة الدراسية الجارية .
الفـصــل الثـامــن : أحكـام عـامـة تخـص الإ د مــاج
المـادة 25 : يدمج قصد التأسيس الأولى للأسلاك المنشأة بهذا المرسوم ، الموظفون المرسمون والمتمرنون أو المثبتون عملا بالمرسوم 86/46 المؤرخ في 11/03/1986 ، والعمال المتمرنون حسب الشروط المحددة في أحكام المواد من 137 إلى 145 من المرسوم 85/59 وأحكام هذا المرسوم ويثبتون ويرتبون من جديد .
المـادة 26 : يدمج الموظفون المرسمون وفقا للتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون عملا بالمرسوم 85/59 ، ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانت لهم في سلكهم الأصلي مع احتساب حقوقهم في الترقية ، ويسنعمل باقي الأقدمية في الشكل الأصلي للترقية في السلك المستقبل لهم .
المـادة 27 : يدمج العمال غير المثبتين في تاريخ دخول هذا القانون الأساسي حيز التنفيذ كمتمرين ويثبتون إذا اعتبرت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استيفائهم الفترة التجريبية القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل لهم ، ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمات التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم ، وتستخدم هذه الأقدمية للترقية في الدرجات ضمن صنفهم وقسم ترتيبهم الجديدين .
المـادة 28 : يجمع انتقالا ولمدة " 5 " سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ بين الرتبة الأصلية والرتبة المدمج فيها عند تقدير الأقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في رتب أخرى غير الرتب المطابقة لأسلاكهم التي انشئت من قبل عملا بالأمر رقم 66/133 المؤرخ في 2 يونيو 1966 إلى رتبة أو منصب أعلى . الجريدة الرسمية عدد 06 لسنة 1990
khalifa
khalifa
الإداري
الإداري

عدد الرسائل : 94
العمر : 52
تاريخ التسجيل : 01/11/2007

https://educ45.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى