منتديات النعامة للتربية و التعليم


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات النعامة للتربية و التعليم
منتديات النعامة للتربية و التعليم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» حمل كتاب التشريع المدرسي كاملا
مرسوم تنفيذي رقم 91 / 167 مؤرخ في 28 مــاي 1991 Emptyالأربعاء أغسطس 15, 2018 8:37 am من طرف Mouradbenradi

» موقع العلوم الفيزيائية للأستاذ بطاهر محمد
مرسوم تنفيذي رقم 91 / 167 مؤرخ في 28 مــاي 1991 Emptyالأحد مارس 04, 2018 10:55 am من طرف fatihha62

» أسرعوا مجلة رائعة في الرياضيات
مرسوم تنفيذي رقم 91 / 167 مؤرخ في 28 مــاي 1991 Emptyالثلاثاء مايو 10, 2016 6:32 am من طرف م غراف

» المادة22 من القانون التوجيهي للتربة
مرسوم تنفيذي رقم 91 / 167 مؤرخ في 28 مــاي 1991 Emptyالجمعة أبريل 03, 2015 2:31 pm من طرف benz2

» منتدي الأمير في علوم الطبيعة و الحياة
مرسوم تنفيذي رقم 91 / 167 مؤرخ في 28 مــاي 1991 Emptyالجمعة فبراير 20, 2015 11:51 am من طرف fougere

» وضعيات تعلمية (مذكرات) في التربية التحضيرية
مرسوم تنفيذي رقم 91 / 167 مؤرخ في 28 مــاي 1991 Emptyالسبت فبراير 07, 2015 5:04 am من طرف biba06

» مكونات الحقيبة البيداغوجية في التعليم التحضيري
مرسوم تنفيذي رقم 91 / 167 مؤرخ في 28 مــاي 1991 Emptyالجمعة يناير 16, 2015 9:22 am من طرف عبد الغني الجزائري

» منتدي الأمير في علوم الطبيعة و الحياة
مرسوم تنفيذي رقم 91 / 167 مؤرخ في 28 مــاي 1991 Emptyالجمعة ديسمبر 05, 2014 4:25 pm من طرف fougere

» كل المذكرات التربوية للتعليم الابتدائ 1-2-3-4-5
مرسوم تنفيذي رقم 91 / 167 مؤرخ في 28 مــاي 1991 Emptyالخميس نوفمبر 20, 2014 10:39 am من طرف aissa aissa

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني


مرسوم تنفيذي رقم 91 / 167 مؤرخ في 28 مــاي 1991

اذهب الى الأسفل

مرسوم تنفيذي رقم 91 / 167 مؤرخ في 28 مــاي 1991 Empty مرسوم تنفيذي رقم 91 / 167 مؤرخ في 28 مــاي 1991

مُساهمة  khalifa الأربعاء يناير 02, 2008 6:44 am

مرسوم تنفيذي رقم 91 / 167 مؤرخ في 28 مــاي 1991
يتعلق بحماية مؤسسات التربية والتكوين واستعمالها

المـادة 01 : لا يمكن استعمال مؤسسات التربية والتكوين ، إلا لأنشطة لها علاقة بهدفها مثلما هو مبين في الأمر رقم 76 / 35 المؤرخ في 16 أفريل 1976 والقانون رقم 84/05 المؤرخ في 7 أفريل 1984 وجميع النصوص المتخذة لتطبيقها في هذا المرسوم .
المـادة 02 : يسمح بالدخول إلى مؤسسات التربية والتكوين ، لمن يأتي :
ـ التلاميذ المتمدرسون بها والموظفون الذين يعملون أو يسكنون فيها .
ـ الموظفون المعتمدون للقيام بمهام المراقبة والتفتيش والتحقيق .
ـ الموظفون المشاركون في أنشطة التربية والتكوين المبرمجة فيها بصفة قانونية
ـ الموظفون الذين يقومون بمهام خاصة ذات منفعة عمومية
ـ أولياء التلاميذ في حدود المواقيت المعينة للإستقبال
ـ موردو المؤسسات المدرسية
ـ وتخضع كافة أشكال الدخول الأخرى إلى رخصة مسبقة يمنحها حسب الحالة مدير المؤسسة أو مدير التربية على مستوى الولاية .
المـادة 03 : يمكن لهذه المؤسسات في إطار التكفل بالتربية المتواصلة وانفتاح المدرسة على المحيط أن تأوي خارج أوقات العمل نشاطات لها صلة بتربية الشباب وترقيتهم وبتكوين العمال حسب شروط وكيفيات يحددها وزير التربية ، وتدخل الدروس المحروسة والإستدراكية ... في إطار الفقرة أعلاه .
المـادة 04 : يتكفل المستعملون المرخص لهم في إطار أحكام المادة 3 أعلاه بحماية المنشآت والتجهيزات وضمان أدائها العادي للدروس لفائدة التلاميذ .
المـادة 05 : يجب عدم اللجوء إلى المؤسسات المدرسية لإيواء الأشخاص المنكوبين أو ضحايا الكوارث الطبيعية إلا في حالات قاهرة ولمدة لا تتجاوز 8 أيام بقرار من السلطة المختصة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ، وبعد انتهاء هذه المدة يجب على هذه السلطة اخلاء هذه المحلات واعادتها إلى حالة تمكنها من السير العادي .
المـادة 06 : يمكن تسخير مؤسسات التربية والتكوين لإحتضان عمليات الإقتراع بمناسبة الإنتخاب أو الإستفتاء طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المـادة 07 : لا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال مؤسسات التربية والتكوين للنشاطات ذات الطابع السياسي .
المـادة 08 : لا يمكن للفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة أن تعقد اجتماعاتها في المؤسسات المدرسية إلا بعد الحصول على رخصة من مدير المؤسسة .
يجب أن تنعقد هذه الإجتماعات خارج ساعات الدراسة ، وعلى الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ أن تحافظ على المحلات والتجهيزات التي توضع تحت تصرفهم .
المـادة 09 : يسهر مديرو المؤسسات بالتعاون ، مع مصالح الحماية المدنية ، على اعداد مخططات الوقاية وتنظيم التدخلات والإسعافات في حالة الكوارث .
المـادة 10 : يجب على مديري المؤسسات في حالة وقوع حوادث تهدد أمن الأشخاص والممتلكات أن يخبروا السلطات المعنية .
المـادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

الجزائر 28 مـــاي 1991
khalifa
khalifa
الإداري
الإداري

عدد الرسائل : 94
العمر : 52
تاريخ التسجيل : 01/11/2007

https://educ45.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى